قرار لوزير الداخلية حول رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة
صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، قرارا تم فيه “تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019) المتعلقة بفرض رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة”.
وجاء في نص القرار:
“إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيما المادة 154 منه،
بناء على المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
بناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)،
بناء على كتاب المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات رقم 25271/2019 تاريخ 7/10/2019،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 670/2019-2020 تاريخ 7/10/20109)،
يقرران ما يأتي:
– المادة الأولى: في بيع أرقام لوحات الآليات المميزة بالمزاد العلني، تصنف أرقام لوحات الآليات المميزة ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1)، وتعين اللجنة المولجة ببيع الأرقام بالمزاد العلني وآلية عملها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية والبلديات. ينشر برنامج معلوماتي، على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، يتيح تصفح قاعدة المعلومات للأرقام المتوفرة، مع البدلات والرسوم المتوجبة عليها.
– المادة الثانية: الرسوم السنوية لأرقام لوحات الآليات المميزة
1- تدفع الرسوم السنوية العائدة لأرقام اللوحات المميزة، باستثناء رسم سنة 2019، بالتزامن مع دفع رسوم السير السنوية، يمكن دفع هذا الرسم لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أو المصارف أو المراكز المعتمدة لاستيفاء الرسوم لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، كما يمكن دفعها عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى.
2- تدفع الرسوم السنوية عن العام 2019 بالإستقلال عن رسوم السير، وتسري غرامات التأخير عليها اعتبارا من 1/1/2020.
– المادة الثالثة: في بدل التخصيص للأرقام غير المصنفة ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1)
1- يمكن للراغب في شراء رقم لوحة مميز، غير مصنف ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1)، أن يدفع بدل التخصيص المحدد للفئة العائدة له، بعد أن يتأكد من توفر الرقم عبر البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، سواء عبر الدفع الإلكتروني بواسطة هذا البرنامج، أو عبر الدفع مباشرة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لتحصيل الرسوم لديها. يستفيد المشتري في هذه الحالة من تخفيض قدره 20% من بدل التخصيص إذا تم الشراء خلال عام 2019.
2- عند دفع بدل التخصيص، سواء عبر المزاد العلني أو عبر الآلية العادية، يستحصل المشتري على صك تخصيص صادر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم الذي اشتراه، بعد أن يبرز الوصل الإلكتروني أو إيصال التسديد.
المادة الرابعة: في رسم التخصيص وبيع اللوحات ذات الأرقام المميزة
1- على كل من يرغب ببيع اللوحة ذات رقم مميز ولا يوجد بحوزته صك تخصيص، أن يستحصل على صك تخصيص كشرط مسبق للبيع، مقابل دفع رسم تخصيص يبلغ 3% من بدل التخصيص في حال دفع الرسم خلال عام 2019، أو 5% في حال تم تسديد الرسم المذكور خلال السنوات اللاحقة. يدفع هذا الرسم وفق الآلية المعتمدة لدفع الرسوم لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
2- تتم عملية بيع الرقم المميز أصولا لدى الكاتب العدل. يتوجب على كل من يشتري لوحة ذات رقم مميز من الغير، تسديد رسم انتقال يعادل 5% من بدل الطرح في المزاد العلني أو من بدل التخصيص في الفئات الأخرى. يدفع هذا الرسم عند تنفيذ عقد البيع لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لدفع رسوم التسجيل. يتلف صك التخصيص العائد للبائع ويسلم الشاري صك تخصيص جديد.
3- لا يتوجب رسم التخصيص في حال انتقال الملكية بين الأصول والفروع، وبالتالي لا تشترط حيازة صك التخصيص، فيما يبقى رسم الإنتقال مترتبا على المالك الجديد. في حال انتقال الملكية عن طريق الإرث، لا يتوجب رسم التخصيص على المتوفي، ولا يترتب رسم الإنتقال الوارد أعلاه على الورثة، وتبقى قيمة الرسم خاضعة لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959.
4- يمكن، لمن فقد صك التخصيص العائد له الإستحصال من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص بدل عن ضائع، بعد إبلاغ الجهات المختصة هذه الواقعة، والإستحصال على محضر بالفقدان، ويمكن لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إجراء تحقيق إداري في حال رأت ضرورة لذلك.
– المادة الخامسة: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
1- يتوجب على أي شخص يرغب بتملك رقم خاص غير مميز متوفر أن يدفع لقاء ذلك بدل يعادل 400000 ليرة لبنانية، دون أن يترتب عليه أي رسم سنوي إضافي.
2- يمكن دفع البدل المشار إليه أعلاه، سواء بواسطة الدفع الإلكتروني عبر البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، أو عبر الدفع مباشرة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وفق الآلية المعتمدة لتحصيل الرسوم لديها، ويستحصل لقاء ذلك على وصل إلكتروني أو إيصال بالتسديد يستعمل لتسجيل الرقم على آليته حين يرغب بذلك، ولا يمنح صك تخصيص بهذا الرقم للشاري.
3- يتعذر على مالك رقم خاص غير مميز بيع هذا الرقم للغير بمعزل عن بيع الآلية.
– المادة السادسة: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات
1- يمكن لمالك اللوحة ذات الرقم المميز التنازل عن لوحته لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من شخص واحد.
2- يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ويضاف الرقم إلى قاعدة بيانات البرنامج المعلوماتي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار.
– المادة السابعة:
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني العائد لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية، والموقع الإلكتروني التابع لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام