قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

صدى وادي التيم – لبنانيات /

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!