في لبنان: إبن ال 40 عاما يصوّر القاصرات بأوضاع مخلّة بغرض الابتزاز..
صدى وادي التيم – أمن وقضاء/
وقع رجل في العقد الرابع من العمر في قبضة الأجهزة الأمنية بعد استدراجه من قبل فتاة تعاني من تأخّر عقلي، الى جلسة حميمة. وفي الموعد المحدّد، أطبقت عليه دوريّة أمنية وضبطت هاتفه الخلوي الذي يحتوي على صورٍ وفيديوهات مخلّة بالآداب العامة معظمها لفتيات قاصرات.
على أثر إدعاء المدعي”ر.ح” بإقدام شخص مجهول على التواصل مع ابنته القاصر وعمرها 15 سنة عبر تطبيق “إنستغرام” وابتزازها عبر صور مخلّة بالآداب العامة، كانت قد أرسلتها له، علماً أنّها تعاني من تأخّر عقلي، جرى استدراج ذلك الشخص الى محلّة بعقلين بحجة ملاقاة الفتاة المذكورة لممارسة الجنس معها، وما إن وصل حتى أطبقت عليه دورية أمنية وألقت القبض عليه فتبين أنّه يدعى “أ.أ” (مواليد 1980).
بالتحقيق معه، اعترف بأنّه تواصل مع الفتاة (ابنة المدعي) عبر تطبيق “مسنجر” وطلب منها القيام بحركات وتصوير جسدها وهي عارية تماماً، كما اعترف بمجامعة قاصرات وأنّه يقوم بتصويرهنّ خفية عنهنّ إرضاء لرغباته الجنسيّة. وأشار الموقوف الى أنّ ما ضُبط على هاتفه من فيديوهات، لاسيما فيديو يتعلّق بمجامعة قاصر هي صحيحة، مضيفا أنّه تعرّف على قاصر عبر تطبيق “وي تشات” ومارس معها الجنس دون إبتزازها، مؤكّدا أنّ لديه فيديوهات مع فتيات داخل سيارته قام بتصويرهنّ خفية لكنه لم يبتزّ أي منهن.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي نفى المدعى عليه ما أُسند إليه، مدلياً بأن إفادتيه الأوليتين غير صحيحتين. وقد أسقط المدعي حقوقه الشخصية عن المدعى عليه.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني ما نسب إليه من نوع الجناية المنصوص عنها المادة 508 عقوبات فقرة 2 و523 عقوبات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه من جنحة المادة 650 عقوبات تبعاً لسقوط دعوى الحق العام بالإسقاط الشخصي.
المصدر : لبنان 24