هذه هي الجرائم التي سيشملها العفو العام…

فيما يستعد مجلس النواب لمناقشة اقتراح قانون معجل مكرر لمنح عفو عام عن عدد من الجرائم، طرحت علامات استفهام بالجملة حول توقيت طرح القانون والهدف منه، خصوصاً أن عدداً من المرجعيات القانونية، فضلاً عن الاحزاب والتيارات السياسية انتقدت ما ورد فيه من بنود على اعتبار حاجته الى مزيد من الدراسة.

جاء في الأسباب الموجبة للقانون المعجل المكرر للعفو، أن “مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الاهلي ويساهم في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتجاوز الآثار الناتجة، إما عن صراعات سياسية أو عن أزمات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي”.

وحسب المسوّدة الأولية التي وزعت على النواب، يمنح هذا القانون العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل:

1- المخالفات على أنواعها.

2- الجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون شرط إسقاط الحق الشخصي.

3- الجنايات غير المستثناة.

4- جرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعة.

فيما لا يستفيد من العفو:

1 – المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطفهم أو حجز حريتهم.

2- من استخدم أو صنع أو اقتنى أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة.

3- من قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.

4- تجنيد أو تدريب أو إعداد اشخاص للقيام بأعمال إرهابية.

جرائم لا يشملها العفو

ومن ابرزالجرائم التي لا يشملها العفو: المحالة إلى المجلس العدلي، وجرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والجرائم المتعلقة بالآثار، وجرائم التعدي على الأموال والاملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو البلديات. اضافة إلى القانون المتعلق بمقاطعة اسرائيل والصادر العام 1955.

– تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمس وعشرين سنة.

– تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.

– تخفض العقوبات الجنائية والجنحية الاخرى بمقدار النصف – الثلثين، على الا يشمل التخفيض الغرامات.

– احتساب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً حبساً، أما إذا كانت العقوبة المخفضة بموجب العفو هي الحبس سنة وأكثر فهذه السنة تحتسب 12 شهراً، من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.

ملاحظات على الاقتراح

يتوقف مرجع قانوني عند التمايز الحاصل بين الاسباب الموجبة ونص القانون المقترح لجهة نطاق العفو المحدد في اقتراح القانون. بحيث “أن الحالات التي تضمنها البند “أولاً” من المادة الوحيدة أوسع من الحالات المحددة في الأسباب الموجبة التي أوصت بمنح العفو لأسباب عزاها مقدمو الاقتراح إلى مبدأ الصفح المعزز للسلم الاهلي وإعادة اللحمة وتجاوز الصراعات”.

وقال المرجع: “مقارنة مع قانون العفو العام السابق رقم 84 الصادر العام 1991 فإن هذا القانون قد نص في مادته الأولى على أن يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28 آذار سنة 1991 وفقاً لاحكام القانون، بخلاف المشروع الجديد الذي وسّع القاعدة وأدرج زيادة ما يلي “حركت فيها دعوى الحق العام أو لم تحرك”، مما ينم عن نية فاضحة للتستر عن جنح وجرائم حاصلة وانما غير معروفة و/أو ملاحق بها بعد”.

وحول استثناء مخالفة القوانين المالية (التهرب الضريبي)، انتقد المرجع “تصنيف رزمة من العقوبات المالية والجزائية على أنها مخالفات وجنح، وليست بالتالي مستثناة صراحة من العفو بموجب إقتراح القانون الجديد. ما يعني أن جميع من خالفوا واغتنوا على حساب اموال الدولة العامة معفيون هنا من أي ملاحقة “سواء حركت فيها دعوى الحق العام أو لم تحرك”.

كما انتقد “التفاف المجلس النيابي على قرار المجلس الدستوري رقم 4/2018 الذي أبطل مواد التسوية الضريبية من قانون الموازنة رقم 79 – العام 2018 لمخالفته مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من دون تمايز أو تفضيل”.

واعتبر المرجع أن “من غير المفيد أو المجدي التذرع بأن إقتراح القانون الجديد قد أعفى جرائم تبييض الاموال، أولاً لأنه لم يأت على ذكر قانون مكافحة تبييض الاموال بصورة صريحة، بخلاف ما فعله بالنسبة إلى القوانين الخاصة الأخرى”.

ومن الاستثناءات الواجب زيادتها والواردة في قانون العقوبات تلك المتعلقة، خصوصاً بالادارة القضائية ولا سيما منها الحالات التالية:

– كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعمله (…) وكل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه، واختلاق الجرائم والافتراء،

التهويل لا سيما من أقدم بالتهديد او بالعنف، الافلاس والغش، والأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد، والجرائم المتعلقة بجرائم المياه وجرائم الافلاس الاحتيالي”.

يرى المرجع أن “هذا الاقتراح غير ملائم في توقيته أو في أهدافه لما يكتنفه من الالتباس واللبس والابهام والنواقص التي يتخذ منها وفيها الشياطين موطناً وحقل إختبار”، مشيرا إلى أنه كان “الأجدى والانسب حصر العفو بموضوع وحيد وهو عائد إلى ما يعتبره البعض أنه تجنٍ بحق بعض المحكومين وحصره بهم من دون أي توسع أو استطراد. لا بل كان من الضروري ومنذ سنوات معالجة الأسباب والظروف التي أدت الى هذه النتيجة وتحسين آليات التحقيق والمحاكمات وظروف السجن، وليس تفعيل حالات الانكار وفقدان الذاكرة تكرارا لتجربة القانون المشؤوم رقم 84 الصادر عام 1991 الذي سمح لأمراء الحرب التربع على الحكم والاستفادة الشخصية من مقدرات البلاد والعباد وايصال الأمور إلى ما وصلت اليه”.

ورأى “نادي قضاة لبنان” أن اقتراح قانون العفو “نسفا للقوة الرادعة للعقوبة بالكامل، يضمن للمعتدي افلاته من العقاب فيؤلف حافزاً له لتكرار جريمته، وفي الوقت نفسه يضرب بعرض الحائط حقوق الضحية والمجتمع في الاقتصاص من مرتكبي الجرائم ويضعف ثقة العامة بالسلطة المنوط بها حماية المجتمع والفرد معا”.

ووفق ما يلاحظه النادي فان الاقتراح “ينسف استقلالية السلطة القضائية ويزيد من منسوب التجرؤ على مخالفة القانون” . ويعتبر أن “طرح مثل هذا الإقتراح خلال الثورة مشابه لطرحه قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، وغايته تحقيق مكاسب سياسية عبر استرضاء المخالفين للقانون الذين تعتبرهم هذه القوى السياسية جزءاً من جمهورها”.°

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!