تسهيل الدعارة في لبنان عبر تطبيق “we chat”

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية حول قيام مجهول بتسهيل الدعارة لفتيات عبر موقع التواصل الإجتماعي “we chat”، بحيث يتم التواصل مع الزبائن والإتفاق على أمكنة اللقاء لممارسة الجنس مقابل مبلغ من المال.
وبالبحث عن الموقع المذكور، تبيّن أن هذا الحساب هو بإسم فتاة تُدعى هبة، فتم تكليف أحد عناصر المكتب بالتواصل معها على رقم خليوي بصفة زبون، فتم الإتفاق على اللقاء في فندق في محلة الحمرا لممارسة الجنس معها لقاء مبلغ مالي.
وبالتاريخ والساعة المحددين، حضرت الظنّينة هبة.ق (سورية) بسيارة هامر يقودها المتّهم نديم.ص (لبناني) الى الفندق، فتم إلقاء القبض عليهما.
وخلال التحقيق، أفادت هبة أنها دخلت الأراضي اللبنانية بصورة مشروعة ، وقد إنتهت إقامتها ولم تبادر الى تجديدها، وهي تقيم في منزل نديم الذي ينوي الزواج منها، مضيفةً أنها تمارس الدعارة حالياً، وقد مارستها سابقاً بتسهيل من شخص ملقّب بإسم ” يوسف” الذي تبيّن أنه المتّهم عماد.ف (لبناني).
أما نديم فأفاد بأن هبة تقابل زبائن يعطونها المال كونها على معرفة وصداقة بالعديد من الأشخاص، وأنها طلبت منه إيصالها الى الفندق ففعل، وأن سيارة الهامر ليست عائدة له، إنما أوصلها لأنه كان بصدد تسليم السيارة الى أحد الأشخاص كونه يعمل في مجال تأجير السيارات.
كما أفاد بأنه لا يأخذ المال من هبة إنما هي مَن تتولى مصروف منزل أهله.
وبعد مراجعة ذاكرة هاتفه، تبيّن أنه كان على تواصل مع المتّهمين عماد.ف و شقيقه جهاد.ف و شربل.ب.ح الذين يقومون بتسهيل الدعارة للفتيات، وقد أنكر ذلك مدلياً بأن علاقته بالمتّهم شربل هي في مجال العمل بتأجير السيارات.
وتبيّن أن المتّهم نديم كرّر إفادته في التحقيق الإستنطاقي وأمام المحكمة، وفيما توارى باقي المتّهمين عن الأنظار مثلت الظنّينة هبة في التحقيق الإستنطاقي من دون محاكمة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بتجريم كل من نديم.ص وعماد.ف و جهاد.ف و شربل.ب.ح بجناية المادة ٥٨٦/٢ من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون ٢٠١٢/١٦٤، وإنزال عقوبة السجن بهم مدة خمس عشرة سنة، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ٣٠٠ مليون ليرة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من التصرف بها.
كما أدانت الهيئة الظنّينة هبة.ق بجنحة المادة ٥٢٣/ عقوبات وحبسها سنداً لها مدة شهر، وبالغرامة مليون ليرة لبنانية، وإدانتها بجنحة المادة ٣٦/ أجانب وحبسها سنداً لها مدة شهر، وإدغام هاتين العقوبتين بحيث تُنفذ بحقها العقوبة الأولى مع الإحتفاظ بالغرامة، على أن تُحتسب لها مدة توقيفها الإحتياطي.
وطلبت الهيئة تضمين المحكوم عليهم الرسوم والنفقات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى