مكافحة تهريب واحتكار الطحين… قرار جديد لوزير الإقتصاد

صدى وادي التيم- إقتصاد/

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قرارا رقم 65 يهدف الى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين، وجاء في نص القرار:

إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناءً على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته، بناءً على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)، بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم عبر الحدود، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وحيث أنه ثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم، يُباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وحيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل مستمر ودوري بإصدار قرار تُحدد بموجبه سعر كافة أنواع الطحين، وكلفة نقله من المطاحن الى الافران،

بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، مما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع الطحين بأنواعه كافة، ومعرفة أسماء موزعي الطحين الى الافران في كافة المناطق، ونظراً لحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية قطاع المطاحن، قطاع صناعي ومنتج في لبنان، ولما فيه من منفعة اجتماعية واقتصادية، وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقاً لما عرفه الاجتهاد الاداري، وحفاظاُ على المال العام والامن الغذائي، يقــرر ما يلي:

المادة الاولى: على كل مطحنة آلية من مطاحن القمح المتعاملة مع المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمدرج إسمها على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن تُبلّغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء زبائنها من أفران أو موزعي الطحين المعتمدين لديها والواردة أسماؤهم على لائحة الموزعين المعتمدين من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وكميات الطحين بكافة أنواعه المسلمة اليهم (الطحين فئة 85، وطحين zero، وطحينextra، وsuper extra وغيرها في حال وجدت) وكميات النخالة المسلمة لكافة المزارعين أو موزعي النخالة وأسماءهم، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الاول يبدأ من تاريخ 30 آب 2021،

المادة الثانية: تقوم المطاحن بإرسال بياناتها الكترونياً على العنوان البريدي: jberbari@economy.gov.lb على أن تكون المعلومات معبأة الكترونياً على جدول ال Excel المرفق.

على أن يُرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم أثنين، وفقاً للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12:00 ليلاً من يوم الاثنين ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الاحد.

المادة الثالثة: إن كل مطحنة تمتنع عن أعطاء المعلومات المطلوبة، سيتم شطب إسمها عن لائحة المطاحن التي تُصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر.

إن كل مطحنة تعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب إسمها عن اللائحة المعتمدة التي تُصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتم إحالتها الى القضاء المختص.

المادة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!