في لبنان : مرمر ينقل القاصرات للعمل.. بيع ورود ومحارم وإتجار بالبشر

 

 

صدى وادي التيم – لبنانيات

(صورة تشبيهية)

في محلة “الحمرا”، أُوقف مرمر أثناء قيادته سيارة أجرة بداخلها كل من المحكوم عليهما هدى وملكة والقاصرات قمر وديانا وفاطمة وبدرية لقيامهن بالتسول وبيع الورد.

مرمر أفاد، لدى الإستماع اليه، أنه يقوم بنقل القاصرات المذكورات والمحكوم عليهما بصورة يومية الى منازلهن في محلة صبرا لقاء أجر يومي يبلغ 12 ألف ليرة، وأنه يعرف بأنهن يبعن الورد ويتسولن في شوارع بيروت، وأن هدى هي المسؤولة عن عمل القاصرات، أما المتهم محمد( فلسطيني)، والد القاصر فاطمة، فأفاد أنه بسبب سوء وضعه المادي سمح لإبنته بالعمل في بيع المحارم لكي يعيل عائلته.

القاصرات أُودعن في مركز دار الرجاء في محلة الكحالة بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت.

وفي التحقيق الإستنطاقي تراجع المتهم عن إفادته الأولى موضحاً أن إبنته فاطمة غافلته وخرجت لبيع الورود بعد أن كان قد منعها في السابق وأنه لم يقبض منها أي أجر لقاء عملها في بيع الورد والتسول.

وفي جلسة المحاكمة السرية، أنكر المتهم ما نُسب اليه وأفاد بأن أقواله لدى قاضي التحقيق صحيحة، أما تلك التي أدلى بها في التحقيق الأولي فجاءت نتيجة عدم فهمه للأمر ولكون إبنته موقوفة، وأنه لم يتبلغ بالحضور الى المحكمة، وأنه تم توقيفه من قبل الأمن العام لدى الذهاب لتجديد أوراقه.

وتأسيساً على الوقائع والإدعاء العام وتوقيف القاصرات بالجرم المشهود، وبمجمل الأوراق ومجريات التحقيق، وسنداً الى الجنحة المنصوص عنها في المادة 618 من قانون العقوبات والتي تتمثل في ” دفع القاصر دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول جراً لمنفعة شخصية”، وجناية المادة 586 منه التي اعتبرت أن التسول هو أحد صور الإستغلال الذي يشكل ركناً من أركان جريمة الإتجار بالبشر، وحيث أن فعل المتهم يشكل إنتقاصاً فاضحاً من حقوقها كطفلة(تسع سنوات) بالعيش بكرامة وصورة آمنة، ويتناقض مع موجباته كأب في حماية أولاده وتأمين حياة كريمة لهم، الا أنه لا يشكل في نظر المحكمة استغلالاً للطفلة، بحسب مفهوم جريمة الإتجار بالبشر كإحدى صور الجريمة المنظمة، لا سيما في ضوء إقرار المتهم أنه سمح لإبنته القاصر بالعمل في بيع المحارم والورد بسبب سوء حالته المادية والظروف المعيشية الصعبة بهدف مساعدته في إعالة عائلته، علماً أنه كان هو أيضاً يقوم بالعمل نفسه،لذلك قررت محكمة جنايات بيروت بالإجماع عدم تجريم المتهم لعدم تحقق عناصر المادة 586، وإنزال عقوبة السجن بحقه مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ مئتي ألف ليرة ثم تخفيضها، والإكتفاء بمدة توقيفه.

لبنان 24

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!