في لبنان: احتدام الخلاف بين بائعات الهوى على تسعيرة ‘ساعة الليلة الحمراء’

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

“كتب المحرر القضائي:

بعد عمليات رصد وتتبّع، أوقفت دورية أمنية في البقاع كلاً من أحلام.ع وإيمان.س( سوريتان) بالجرم المشهود خلال ” مفاصلة مع ” زبونَين إثنين، هما عملياً من المخبرين، على السعر المطلوب لقاء ” ساعة واحدة لممارسة الرذيلة معهما.

وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، أنكرت الظنّينتان أحلام وإيمان في البداية قيامهما بممارسة الدعارة السرية، ثم عادتا وإعترفتا في التحقيقات الأولية والإبتدائية بممارسة الدعارة بتسهيل من زوج كل واحدة منهما، كما أفادتا بأنهما دخلتا الأراضي اللبنانية بصورة مشروعة، وأن أوراقهما الثبوتية هي بحوزة صديق زوجيهما المشترك غضنفر.غ (لبناني) المتواري عن الأنظار، ما يعني عدم إمكان ثبات ما اذا كانت إقامتهما على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية، فضلاً عن أنهما غير مسؤولتين عن هذا الأمر على فرض ثبوته لعدم حيازتهما على أوراقهما الثبوتية.

وتبيّن من مراجعة ملفات المكتب المذكور عدم وجود أسبقيات بجرم ممارسة الدعارة بحق أحلام وإيمان، فيما يوجد العديد من الأسبقيات بجرم تسهيل الدعارة بحق غضنفر المتواري.

وأمام قاضي التحقيق في البقاع، تقاطعت إفادتا الظنّينتين لناحية موافقة زوجيهما المقيمين في سوريا على المجيء الى لبنان للعمل في الملاهي الليلية والرقص على المسرح وتقديم المشروبات للزبائن مقابل بدلٍ شهري، وقد قبلتا بسبب حاجتهما للمال لإعالة عائلتيهما.

وأفادت أحلام أنها عندما قدمت الى لبنان، تواصلت مع المتّهم غضنفر الذي حجز لها مسكناً كما بطاقة هويتها، وأعلمها أنها ستعمل في مجال الدعارة، فرفضت في البداية الا أنها رضخت للأمر بعد أن إشترطت عليه أن تنهي عملها بعد ثلاثة أشهر لتعود الى سوريا.

بدورها أفادت إيمان أن المتّهم غضنفر أوهمها بأن زوجها وافق على عملها في مجال الدعارة، إلا أنها إكتشفت لاحقاً بعد أن تمكنت من التواصل معه، عندما غافلت أحد الزبائن الذي كانت معه في أحد الفنادق وإتصلت من هاتفه بزوجها الذي أنكر الأمر، طالباً منها العودة الى سوريا.

قاضي التحقيق في البقاع أصدر قراره الظني في القضية وطلب فيه تجريم المتّهم غضنفر.غ بالجناية المنصوص عنها في المادة ٥٨٦ من قانون الإتجار بالأشخاص، والجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات، وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ لمعرفة كامل هويته.

كما طلب إدانة الظنّينتين بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات، لكنه أعلن براءتهما من الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المادة ٣٦ من قانون الأجانب لعدم كفاية الدليل، وإحالة الموقوفتين مع الملفات الى الجهة المختصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى