تحذير لمن يقع ضحية حادث سير.. هذا ما سيفعله الضمان!

 

كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” الضمان لن يغطّي إصابات حوادث السير: فلتدفع شركات التأمين”: ” في 25 أيلول الماضي، أصدرت مصلحة المراقبة الإدارية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعميماً يقضي بعدم توقيع الموافقات الاستشفائية الناتجة عن حوادث السير للمضمونين، إلّا بعد موافقة مصلحة القضايا في الصندوق. التعميم جاء استناداً إلى كتاب أعدّه رئيس مصلحة القضايا صادق علوية (21 آب 2019) لفت فيه إلى تهرّب عدد كبير من شركات التأمين التي تبيع بوالص التأمين الإلزامي من دفع كلفة استشفاء ضحايا حوادث السير، ما يضطر الصندوق إلى تحمّل هذه النفقات. يعني ذلك، عملياً، امتناع الصندوق عن تغطية تكاليف الاستشفاء والطبابة للمدنيين المضمونين الذين يتعرّضون لإصابات ناتجة عن حوادث السير قبل درس ملفاتهم والتأكّد من الأسباب التي تحول دون تغطية الشركات لهذه التكاليف.

ومعلوم أن المرسوم الاشتراعي 105 (30/6/1977) ينصّ على إلزامية عقد صاحب كل مركبة برّية ضماناً لدى هيئة ضمان مُرخّص لها بمزاولة أخطار المركبات لتغطية المسؤولية المدنية، التي يمكن أن تترتّب عن الأضرار الجسدية التي تُسبّبها مركبته للغير. وعليه، يدفع معظم أصحاب المركبات البرّية ما معدله 50 دولاراً سنوياً إلى شركات التأمين للحصول على البوليصة الإلزامية. ولكن، بسبب تهرّب عدد من الشركات من مسؤولياتها، تحوّلت هذه البوالص إلى مجرد «خوّة» تجبيها الشركات من دون أن تفي بالتزاماتها، ما كبّد «الضمان» أموالاً طائلة. ووفق مصادر مطلعة، فقد دفع الصندوق نحو ثلاثة مليارات ليرة في السنوات السبع الماضية لتغطية تكاليف استشفاء مضمونين تعرّضوا إلى حوادث سير، علماً أن هذه الأموال كان مفترضاً أن تدفعها شركات التأمين بموجب البوليصة الإلزامية المفروضة على المركبات البرّية (راجع «خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع علوية أكّد، في اتصال مع “الأخبار”، أنّ من شأن هذه الخطوة أن توفّر مئات الملايين للضمان على الصندوق، لافتاً إلى ضرورة أن “يتحلّى المضمون المتضرر بالوعي لمساءلة شركات التأمين ومطالبتها بالالتزام بواجباتها”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!