..هددها لينال مبتغاه منها

صدى وادي التيم- أمن وقضاء/

تقدم المدعيان عادل.م وإبنته نورا بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت متّخذيَن صفة الإدعاء الشخصي ضد سالم.ع بجرم الإعتداء والإغتصاب وحجز الحرية، عرضا فيها أنه تربطهما بالمتهم رابطة قرابة مع المدعية المقيمة في دبي لناحية والدتها، وأن المتهم إستغل تلك القرابة حيث عمل على استدراج المدعية المذكورة الى بيروت فحجز حريتها عن طريق تهديدها بالقتل وضربها وألحق الأذى بها واعتدى عليها، ثم أوصلها الى المطار وهدّدها بالقتل في حال أخبرت أحداً بما حصل معها وبعدها فرّ الى جهة مجهولة
وتبيّن أن وكيل الجهة المدعية كرّر أمام مكتب الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب أن المتهم سالم استقبل المدعية نورا في المطار واصطحبها الى شقة مجهولة وتحرّش بها، وقد حاولت هذه الأخيرة مقاومته إلا أنه هدّدها بواسطة مسدس حربي ونزع عنها ثيابها بالقوة وضربها ولامس أماكن حساسة من جسدها بعد أن كمّ فمها ثم اعتدى عليها.
وتبيّن أن القائم بالتحقيق إتصل على الرقم الخليوي الذي أعطاه إياه وكيل الجهة المدعية فأجاب شخص أنكر أنه المتهم سالم، فأبلغه القائم بالتحقيق بضرورة الحضور الى التحقيق لكنه لم يفعل، كما تبيّن أن الإستقصاءات والتحريات لم تسفر عن العثور على المتهم فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرّ في حقه.

وتبيّن أنه في التحقيقات الإستنطاقية، بقي المتهم متوارياً فصدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية جرى تنفيذها من قبل دورية من مركز الهجرة والجوازات السورية بجرم استعمال مزوّر وجرى تسليمه الى مركز الأمن العام في المصنع، حيث أفاد في محضر تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية في حقه أنه غادر لبنان بطريقة غير شرعية متوجهاً الى مطار دمشق.
ولدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق في بيروت، أنكر المتهم ما أُسند اليه نافياً معرفته بالسبب الذي دفع بالمدعية نورا الى اتهامه بجرم يسيء اليها بالدرجة الأولى، طالباً دعوتها ووالدها لإجراء مقابلة معها، مضيفاً أن المدعية كانت مخطوبة لإبنه حسن الذي كان ينوي الزواج منها إلا أن أهلها رفضوا، مؤكداً على أن موضوع الشكوى هو محض إفتراء هدفه الحصول على المال.
وتبيّن أنه في جلسة المحاكمة السرية جرت محاكمة المتهم غيابياً وتقرر اعتباره فاراً من وجه العدالة، كما جرت محاكمة المدعيين أصولاً.
محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكماً قضى بتجريم المتهم سالم بجناية المادة ٥٠٣ عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة سبع سنوات، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، كما حكمت بحفظ حق الجهة المدعية بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهما من جراء الجرم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!