للسوريين المخالفين نظام الإقامة في لبنان.. قرار جديد للأمن العام

 

نشر الأمن العام اللبناني عبر صفحته على تويتر، البيان التالي:

توضيح تسوية أوضاع الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة:

يتعلق التعميم حصراً بالسوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطريقة نظامية بين تاريخي 05/01/2015 و 05/02/2020، وخالفوا لاحقاً نظام الإقامة ،لا يشمل الداخلين خلسة، ينطبق حصراً على الراغبين بالمغادرة.

يبلغ رسم كسر الإقامة 300000 ل.ل. عن كل سنة ولا يستوفى هذا الرسم إذا لم تتجاوز فترة الإقامة غير الشرعية السنة الواحدة إعتباراً من تاريخ الدخول الى لبنان ويسري إعتباراً من 12/02/2020 ولمدة شهر وتنفذ التسوية في الدوائر والمراكز الحدودية فقط. في حال تسديد الرسم المتوجب عن كسر الإقامة،لا يصدر بلاغ منع دخول بحق المغادر. أما في حال عدم تسديد الرسم يصدر بحق المغادر بلاغ منع دخول دائم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى