اللقاء الديموقراطي تقدم باقتراح قانون ينظم فتح اعتمادات للوزارات
قد نواب “اللقاء الديموقراطي” هنري حلو، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، وفيصل الصايغ مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، قدموا خلاله اقتراح قانون لتعديل المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية وتنظيم فتح اعتمادات للوزارات.
وتلا النائب عبدالله نص الاقتراح:
“1 – ترصد في باب احتياط الموازنة:
أ – اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين وزارات عدة، كمساعدات المرض والوفاة والأحكام النقدية والمصالحات إلخ.
ب – اعتماد احتياط للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها، أو لفتح اعتمادات استثنائية، على ألا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد في المئة من مجموع اعتمادات الجزءين الأول والثاني من الموازنة.
2 – في حال نفاد الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وأن تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضا أحكام هذه الفقرة في حال نفاد الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
3 – لا تصرف أي نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة إلى سائر بنود الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المال، في ما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة الاولى وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات في ما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة الاولى”.
الاسباب الموجبة:
وجاء في الاسباب الموجبة: “ان قانون المحاسبة العمومية صدر بمرسوم وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب وانقضت مهلة بته. من هنا انطوى هذا القانون على بعض الهفوات مما استدعى ادخال مجلس النواب العديد من التعديلات عليه.
المادة 26 من القانون المذكور لم يطاولها أي تعديل منذ العام 1963، وحيث تبين في السنوات الاخيرة، ومن خلال مراقبة النفقات الحكومية، ان العديد من الاعتمادات الاحتياطية للنفقات المشتركة والنفقات الطارئة استخدمت هذه النصوص في غير محلها، وانفق العديد من اموال احتياط الموازنة في مواضع غير ضرورية، أو في مواضيع لا تتمتع بالأولوية التي ترصد هذه الاموال لأجلها ولا سيما ان المقطع “أ” من البند الاول من هذه المادة الذي تناول الاعتمادات الاحتياطية للنفقات المشتركة بين وزارات عدة، تناول بعضا منها، على سبيل المثال لا الحصر، مما فتح الباب واسعا أمام استنسابية قد لا تصيب في بعض الاماكن.
كما ان المقطع “ب” من الفقرة عينها، تناول الاعتمادات الاحتياطية للنفقات الطارئة والتي أجاز هذا المقطع ان تستخدم لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها أو لفتح اعتمادات استثنائية من دون أي اشارة الى ماهية الاعتمادات الاستثنائية. بينما الفقرة 2 حددت بدقة الاعتمادات التي يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة لها، على ان تصدق بقانون قطع الحساب. عليه، نرى ضرورة توحيد الجهة التي يجب ان يوكل اليها امكان نقل الاموال من اعتمادات الى اخرى كما من احتياطات الموازنة.
لذا، أتينا باقتراحنا هذا لجعل الحكومة صاحبة هذه الصلاحية من خلال مرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء على أمل درسه واقراره في خطوة في اتجاه المحافظة على المال العام”.