ما هي الصيغة القانونية الفضلى لحماية أموال المودعين؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

فيما نشطت لجنة المال والموازنة النيابية من خلال اللجان الفرعية التي شكّلتها لبحث مشروع قانون إعادة التوازن المالي واقتراح قانون الصندوق السيادي، بدأت لجنة الإدارة والعدل دراسة إقتراح قانون حماية أموال المودعين. وخلافاً لما تمّ نشره وتوزيعه بعد اجتماعها أمس الأول، فإنّ اللجنة ردّت إقتراح القانون الرامي إلى تحويل بعض الأسهم التفضيلية ودائع، ولم ترد إقتراح حماية الودائع.

والإقتراح الذي رُدّ أو سقط بالتصويت، كان سبق وتقدّم به النائب السابق محمد الحجّار وأعاد تبنّيه النائب بلال عبد الله ولكنّه سقط بالتصويت داخل اللجنة. وينصّ هذا الإقتراح المؤلف من مادتين على أنّه «خلافاً لأي نصّ آخر، يُمكن للمكتتب بالأسهم التفضيلية لأي مصرف عامل في لبنان، والتي لا تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار، أن يُلزم المصرف بتحويل قيمة هذه الأسهم المكتتب بها، مضافاً إليها جميع الفوائد المستحقّة، وديعة لصالحه، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون». أمّا اقتراح حماية أموال المودعين في المصارف، فقد تمّت مناقشته، لا سيّما وأنّ هناك اقتراحين في هذا المجال، الأول قدّمه نواب كتلة «حزب الله» والثاني قدّمه النائبان علي حسن خليل وناصر جابر. وبعد النقاش، تبيّن أنّ هناك بعض النصوص بحاجة لمراجعة ومقارنة قانونية، وتمّ تشكيل لجنة إعادة صياغة من ثلاثة نواب من أعضاء اللجنة للقيام بهذه المهمّة ومن بينهم النائبان جورج عقيص وأشرف بيضون. ووفق معطيات «نداء الوطن»، فإنّ التركيز على إعادة صياغة الإقتراح سينطلق من الإقتراح المقدّم من حسن خليل وجابر ويتضمّن الآتي: «إضافة إلى الأحكام المرعية الإجراء في كل من قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود، فإنّه يُمنع منعاً مطلقاً على الحكومة أو مصرف لبنان إتخاذ أي قرار يؤدّي إلى المسّ بالودائع المصرفية، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت، ومهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

– يُحظّر على أيّ كان، بمن فيهم مجلس الوزراء أو المصرف المركزي، وجميع المصارف اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، الإقتطاع من أموال المودعين، سواء أكانت هذه الأموال مودعة في حسابات لديها بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وتُعتبر هذه الودائع مشمولة بأحكام هذا القانون.

– يُحظّرعلى الحكومة إتّخاذ أي قرار يُخالف أحكام هذا القانون، لا سيّما عند إقرارها أو تنفيذها أي من الإجراءات الإقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الإقتصادي أو النقدي في البلاد، ويتوجّب عليها حفظ حقّ المودع باستلام وديعته كاملة وبالعملة التي أودعها بها، وفي أي ظرف كان، وكذلك في حالات الإفلاس أو الحلّ أو التصفية أو في حالة التوقّف عن الدفع أو وضع اليد المنصوص عنها في القانون 28/67 وتعديلاته والقانون 110/91 وتعديلاته، وأية حالة يتعرّض فيها المودع لعدم الملاءة.

– إنّ مخالفة أحكام هذا القانون تُعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات».

ووفق المعطيات المتوفرة، فإنّ نصّ هذا الإقتراح وبعد تأمين الصياغات القانونية وعدم التضارب مع بعض النصوص القانونية الأخرى، ربما يؤمّن الإطار الذي يحمي حقوق المودعين ولو على الورق. ولكن السؤال الذي يُطرح: هل انّ نصوصاً كهذه ستبصر النور وتُصبح قوانين فعلاً؟ أم أنها ستبقى عناوين وشعارات في سوق البازار السياسي بين القوى المتناحرة على أطلال هذا الوطن؟ كذلك، ما هي الضمانات بأنّ هذا القانون وغيره، حتى لو أقرّ في اللجان المعنية، سيُقرّ في الهيئة العامة لمجلس النواب التي لا تزال عاجزة عن الإلتئام بسبب النكد السياسي والخلاف حول الصلاحيات والأدوار؟ ومن يضمن تطبيق قانون كهذا في ظلّ تقاذف المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والحكومة؟ وهناك ما يزيد على 50 قانوناً صدرت عن مجلس النواب وما زالت بلا تنفيذ؟

في المحصلة، هل فعلاً ما يجري سيؤمّن حماية أموال المودعين ولماذا لم تُتّخذ إجراءات سابقة لحماية هذه الأموال طالما كان الجميع يعلم بأنّها في خطر؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!