على ماذا نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي تم التوصل اليها في الطائف في العام 1989؟

في ما يلي نص وثيقة الوفاق الوطني اللبناني بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989 والتي وضعت نهاية للحرب الأهلية اللبنانية. لمعانٍ أخرى، طالع معاهدة الطائف (توضيح). اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان وذلك بوساطة سورية – سعودية في 30 أيلول / سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقره لبنان بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها. جرى التفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية، وقد صمم لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية المستمرة منذ عقود، وإعادة تأكيد السلطة اللبنانية في جنوب لبنان (التي كانت تحتلها إسرائيل)، على الرغم من أن الاتفاق حدد إطاراً زمنياً لانسحاب الجيش السوري من لبنان، ونص أن على السوريين الانسحاب في غضون عامين إلا أن ذلك لم يحدث. وُقِع على الاتفاق في 22 تشرين الأول / أكتوبر 1989 وصدق عليه البرلمان اللبناني في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 1989..

وقد حضر هذا الاتفاق اثنان وستون نائباً لبنانياً من أصل ثلاثة وسبعين بينما تغيب ثلاثة منهم لأسبابٍ سياسيةٍ وهم ريمون إده وألبير مخيبر وأميل روحانا صقر، أما النواب الخمسة الآخرين المتغيبين فكان تغيبهم لأسباب غير سياسية.

وتفاوض على هذه المعاهدة رئيس البرلمان حسين الحسيني في الطائف في المملكة العربية السعودية إضافة إلى أعضاء البرلمان اللبناني الباقين على قيد الحياة. وقد بدأ سريان الاتفاق مع الوساطة النشطة للمملكة العربية السعودية، والمشاركة السرية من قبل الولايات المتحدة، والتأثير السوري من وراء الكواليس.

وتناول الاتفاق الإصلاح السياسي وانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإقامة علاقات خاصة بين لبنان وسوريا ووضع إطار للانسحاب السوري الكامل من لبنان. لعب رفيق الحريري منذ أن كان ممثلاً دبلوماسياً للسعودية دوراً هاماً في بناء اتفاق الطائف.[3] ويقال أيضا إن اتفاق الطائف أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي وخاصة سوريا،[4] وبعبارة أخرى وضع اتفاق الطائف لبنان كبلد له «هوية وانتماء عربي».[5] جرى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ولم يتم تأكيده إلا بعد تطوير تحالف دولي ضد صدام حسين. وكان التحالف يضم السعودية ومصر وسوريا وفرنسا والولايات المتحدة.

وقد شكلت الاتفاقية مبدأ «التعايش المشترك» بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. كما أعادت هيكلة النظام السياسي للميثاق الوطني في لبنان عن طريق نقل بعض السلطة بعيداً عن الطائفة المسيحية المارونية التي كانت منحت مركزاً متميزاً في لبنان منذ عهد الانتداب الفرنسي. قبل الطائف كان تعيين رئيس الوزراء المسلم السني من قبل الرئيس الماروني ويكون مسؤولاً أمامه. بعد الطائف أضحى رئيس الوزراء مسؤولاً أمام السلطة التشريعية (البرلمان) كما الحال في نظام برلماني تقليدي. كما عدّل الاتفاق صيغة تقاسم السلطة (صيغة الميثاق الوطني لعام 1943) التي كانت بنسبة (6 مسيحيين إلى 5 مسلمين) إلى نسبة 50:50 وعززت صلاحيات رئيس الوزراء السني على حساب سلطات الرئيس المسيحي.

اولاً : المبادئ العامة والإصلاحات

1ـ المبادئ العامة

أ ـ لبنان وطـن حـر مسـتقل ، وطـن نهـائي لجمیـع أبنائـه، واحـد أرضـاً وشـعباً ومؤسسـات، فـي حـدوده المنصـوص عنهـا فـي

الدستور اللبناني والمعترف بها دولیاً .

ب ـ لبنان عربي الهویة والانتماء، وهـو عضـو مؤسـس وعامـل فـي جامعـة الـدول العربیـة وملتـزم بمواثیقهـا ،كمـا هـو عضـو

مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمیثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحیاز. وتجسد الدولة اللبنانیة هـذه

المبادئ في جمیع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج ـ لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة، وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة

الاجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل.

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السیادة یمارسها عبر المؤسسات الدستوریة.

ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها وتعاونها.

و ـ النظام الاقتصادي حر یكفل المبادرة الفردیة والملكیة الخاصة.

ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

ح ـ العمل على تحقیق عدالة اجتماعیة شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانیین .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سیادة القانون ،

فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسیم لا توطین.

ي ـ لا شرعیة لأي سلطة تناقض میثاق العیش المشترك.

2 ـ الإصلاحات السیاسیة

أ ـ مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشریعیة یمارس الرقابة الشاملة على سیاسة الحكومة وأعمالها :

1 ـ ینتخب رئیس المجلس ونائبه لمدة ولایة المجلس.

2 ـ للمجلس ولمرة واحـدة بعـد عـامین مـن انتخـاب رئیسـه ونائـب رئیسـه وفـي أول جلسـة یعقـدها أن یسـحب الثقـة مـن

رئیسه أو نائبه بأكثریة الثلثین من مجموع أعضائه بنـاء علـى عریضـة یوقعهـا عشـرة نـواب علـى الأقـل. وعلـى المجلـس فـي

هذه الحالة

أن یعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

3 ـ كل مشروع قانون یحیله مجلس الـوزراء إلـى مجلـس النـواب، بصـفة المعجـل، لا یجـوز إصـداره إلا بعـد إدراجـه فـي

جدول

أعمـال جلسـة عامـة وتلاوتـه فیهـا، ومضـي المهلـة المنصـوص عنهـا فـي الدسـتور دون أن یبـت بـه، وبعـد موافقـة

مجلس الوزراء.

4 ـ الدائرة الانتخابیة هي المحافظة.

5 ـ إلى أن یضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القید الطائفي توزع المقاعد النیابیة وفقاً للقواعد الآتیة:

أ ـ بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین.

ب ـ نسبیاً بین طوائف كل من الفئتین

ج ـ نسبیاً بین المناطق

6 ـ یزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108 (مناصفة بین المسـیحیین والمسـلمین . أمـا المراكـز المسـتحدثة، علـى

أساس هذه الوثیقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة اسـتثنائیة ولمـرة واحـدة بـالتعیین مـن قبـل حكومـة الوفاق الوطني المزمع تشكیلها.

7ـ مع انتخـاب أول مجلـس نـواب علـى أسـاس وطنـي لا طـائفي یسـتحدث مجلـس للشـیوخ تتمثـل فیـه جمیـع العـائلات الروحیة وتنحصر صلاحیاته في القضایا المصیریة.

ب ـ رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن. یسهر على احترام الدسـتور والمحافظـة علـى اسـتقلال لبنـان ووحدتـه

وسلامة أراضیه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلـى للقـوات المسـلحة التـي تخضـع لسـلطة مجلـس الـوزراء. ویمـارس

الصلاحیات الآتیة:

1 ـ یترأس مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یصوت.

2 ـ یرئس المجلس الأعلى للدفاع.

3 ـ یصدر المراسیم ویطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الـوزراء إعـادة النظـر فـي أي قـرار مـن القـرارات التـي یتخذها المجلـس خـلال خمسـة عشـر یومـاً مـن تـاریخ إیداعـه رئاسـة الجمهوریـة. فـإذا أصـر مجلـس الـوزراء علـى القـرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته یعتبرالمرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .

4 ـ یصدر القوانین وفق المهل المحددة في الدستور ویطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما یحـق لـه بعـد إطلاع مجلـس الـوزراء طلـب إعـادة النظـر فـي القـوانین ضـمن المهـل المحـددة فـي الدسـتور ووفقـاً لأحكامـه ، وفـي حـال انقضاء المهل دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانین نافذة حكماً ووجب نشرها.

5 ـ یحیل مشاریع القوانین، التي ترفع إلیه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

6 ـ یسمي رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها.

7ـ یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً .

8 ـ یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة.

9 ـ یصدر المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

10 ـ یعتمد السفراء ویقبل اعتمادهم ویمنح أوسمة الدولة بمرسوم .

11ـ یتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وا ٕ برامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة

مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النـواب علیهـا حینمـا تمكنهـا مـن ذلـك مصـلحة الـبلاد وسـلامة الدولـة. أمـا المعاهدات التـي تنطـوي علـى شـروط تتعلـق بمالیـة الدولـة والمعاهـدات التجاریـة وسائـر المعاهـدات التـي لا یجـوز فسـخها سـنة فسنة ، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

12 ـ یوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

13 ـ یدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئیس الحكومة إلى عقد دورات استثنائیة بمرسوم .

14 ـ لرئیس الجهوریة حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

15ـ یدعو مجلس الوزراء استثنائیاً كلما رأى ذلك ضروریاً بالاتفاق مع رئیس الحكومة.

16 ـ یمنح العفو الخاص بمرسوم.

17 ـ لاتبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخیانة العظمى.

ج ـ رئیس مجلس الوزراء.

رئـیس مجلـس الـوزراء هـو رئـیس الحكومـة یمثلهـا ویـتكلم باسـمها، ویعتبـر مسـؤولاً عـن تنفیـذ السیاسـة العامـة التـي یضـعها مجلس الوزراء. یمارس الصلاحیات الآتیة :

1ـ یرئس مجلس الوزراء.

2ـ یجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئـیس الجمهوریـة مرسـوم تشـكیلها. وعلـى الحكومـة أن تتقـدم من مجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلـة ثلاثـین یومـاً . ولا تمـارس الحكومـة صـلاحیتها قبـل نیلهـا الثقـة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.

3ـ یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

4ـ یوقع جمیع المراسیم، ما عدا مرسوم تسمیة رئیس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.

5ـ یوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائیة ومراسیم إصدار القوانین، وطلب إعادة النظر فیها.

6ـ یدعو مجلس الوزراء للانعقاد ویضع جدول أعماله، ویطلع رئیس لجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها،

وعلى المواضیع الطارئة التي ستبحث، ویوقع المحضر الأصولي للجلسات.

7ــ یتـابع أعمـال الإدارات والمؤسسـات العامــة وینسـق بـین الـوزراء، ویعطـي التوجیهــات العامـة لضـمان حسـن ســیر العمل.

8ـ یعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزیر المختص.

9ـ یكون حكماً نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع .

دـ مجلس الوزراء

تناط السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء. ومن الصلاحیات التي یمارسها :

1ــ وضـع السیاسـة العامـة للدولـة فـي جمیـع المجـالات ووضـع مشـاریع القـوانین والمراسـیم، واتخـاذ القـرارات اللازمـة لتطبیقها.

2ـ السهر على تنفیذ القوانین والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنیة وعسكریة وأمنیة بلا استثناء.

3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

4ـ تعیین موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

5ـ الحـق بحـل مجل ـس النـواب بنـاءً علـى طلـب رئـیس الجمهوریـة، إذا امتنـع مجلـس النـواب عـن الاجتمـاع طـوال عقـد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتین متوالیتین أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شـل ید الحكومة عن العمل. ولا یجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

6ـ عندما یحضر رئیس الجمهوریة یترأس جلسات مجلس الوزراء .

مجلس الوزراء یجتمع دوریاً في مقر خاص. ویكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثریة ثلثي أعضـائه ویتخـذ قراراتـه توافقیاً، فإذا تعذر ذلك فبالتصویت. تتخذ القرارات بأكثریة الحضور. أما المواضیع الأساسیة فإنها تحتاج إلـى موافقـة ثلثـي أعضــاء مجلــس الــوزراء. ویعتبــر مواضــیع أساســیة مــا یــأتي: حالــة الطــورائوا ٕ لغاؤهــا، الحــرب والســلم، التعبئــة العامــة،

الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائیة الشاملة والطویلة المدى تعیین موظفي الفئة الأولى ومـا یعادلهــا، إعـادة النظــر بالتقســیم الإدار ي، حـل مجلــس النــواب، قـانون الانتخابــات، قــانون الجنسـیة، قــوانین الأحــوال

الشخصیة، إقالة الوزراء .

هـ ـ الوزیر

تعزز صلاحیات الوزیر بما یتفق مع السیاسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولیة الجماعیة ولا یقال من منصبه إلا بقرار

من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادیاً في مجلس النواب.

وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقیلةوا ٕ قالة الوزراء

1ـ تعتبر الحكومة مستقیلة في الحالات التالیة:

أ ـ إذا استقال رئیسها.

ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكیلها .

ج ـ بوفاة رئیسها

د ـ عند بدء ولایة رئیس الجمهوریة

ه ـ عند بدء ولایة مجلس النواب

و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النیابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2ـ تكون إقالة الوزیر بمرسوم یوقعه رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

3ــ عنـد اسـتقالة الحكومـة أو اعتبارهـا مسـتقیلة یعتبـر مجلـس النـواب حكمـاً فـي دورة انعقـاد اسـتثنائیة حتـى تـألیف حكومـة جدیدة ونیلها الثقة.

زـ إلغاء الطائفیة السیاسیة

إلغاء الطائفیة السیاسیة هدف وطني أساسي یقتضي العمل على تحقیقه وفق خطة مرحلیة، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بین المسلمین والمسیحیین اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقیق هذا الهدف وتشكیل هیئة وطنیة برئاسة رئیس الجمهوریة، تضم بالإضافة إلى رئیس مجلس النـواب ورئـیس مجلـس الـوزراء شخصـیات سیاسـیة وفكریـة واجتماعیـة.

مهمـة الهیئـة دراسـة واقتـراح الطـرق الكفیلـة بإلغـاء الطائفیـة وتقـدیمها إلـى مجلسـي النـواب والـوزراء ومتابعـة تنفیـذ الخطـة المرحلیة .

ویتم في المرحلة الانتقالیة ما یلي :

أ ـ إلغاء قاعدة التمثیل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامـة والقضـاء والمؤسسـات العسـكریة والأمنیة والمؤسسات العامة والمختلطة والمصـالح المسـتقلة وفقـاً لمقتضـیات الوفـاق الـوطني باسـتثناء وظـائف الفئـة الأولـى

فیها وفي ما یعـادل الفئـة الأولـى وتكـون هـذه الوظـائف مناصـفة بـین المسـیحیین والمسـلمین دون تخصـیص أیـة وظیفـة لأیـة طائفة.

ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهویة

3ـ الإصلاحات الأخرى

أـ اللامركزیة الإداریة

1ـ الدولة اللبنانیة دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزیة قویة.

2 ـ توسیع صلاحیات المحافظین والقائمقامین وتمثیـل جمیـع إدارات الدولـة فـي المنـاطق الإداریـة علـى أعلـى مسـتوى ممكن تسهیلاً لخدمة المواطنین وتلبیة لحاجاتهم محلیاً .

3 ـ إعادة النظر في التقسیم الإداري بما یؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العیش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

4ــ اعتمـاد اللامركزیـة الإداریـة الموسـعة علـى مسـتوى الوحـدات الإداریـة الصـغرى (القضـاء ومـا دون) عـن طریـق انتخاب مجلس لكل قضاء یرئسه القائمقام، تأمیناً للمشاركة المحلیة.

5 ـ اعتماد خطة إنمائیة موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطویر المناطق اللبنانیة وتنمیتها اقتصادیاً واجتماعیاً وتعزیز موارد البلدیات والبلدیات الموحدة والاتحادات البلدیة بالإمكانات المالیة اللازمة.

ب ـ المحاكم

أ ـ ضماناً لخضوع المسؤولین والمواطنین جمیعاً لسیادة القانون وتأمیناً لتوافقعمل السلطتین التشریعیة و التنفیذیة مع مسلمات العیش المشترك وحقوق اللبنانیین الأساسیة المنصوص عنها في الدستور :

1ـ یشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والـوزراء، ویسـن قـانون خـاص بأصول المحاكمات لدیه.

2ـ ینشأ مجلسدستور ي لتفسیر الدستور ومراقبة دستوریة القوانین والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن

الانتخابات الرئاسیة والنیابیة .

3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما یتعلق بتفسیر الدستور ومراقبة دستوریة القوانین:

(أ) رئیس الجمهوریة

(ب) رئیس مجلس النواب

(ج) رئیس مجلس الوزراء

(د) نسبة معینة من أعضاء مجلس النواب.

ب ـ تأمینا لمبدأ الانسجام بین الدین والدولة یحق لرؤساء الطوائف اللبنانیة مراجعة المجلس الدستوري في ما یتعلق بـ :

1ـ الأحوال الشخصیة.

2ـ حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة

3ـ حریة التعلیم الدیني.

ج ـ تدعیماً لاستقلال القضاء: ینتخب عدد معین من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي.

ج ـ قانون الانتخابات النیابیة:

تجر ي لانتخابات النیابیـة وفقـاً لقـانون انتخـاب جدیـد علـى أسـاس المحافظـة: یراعـي القواعـد التـي تضـمن العـیش المشـترك بین اللبنانیین وتؤمن صحة التمثیل السیاسي لشتى فئات الشعب وأجیاله وفعالیة ذلك التمثیل، بعد إعادة النظر في التقسیم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .

دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمیة.

ینشأ مجلـس اقتصـادي اجتمـاعي تأمینـاً لمشـاركة ممثلـي مختلـف القطاعـات فـي صـیاغة السیاسـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة للدولة وذلك عن طریق تقدیم المشورة والاقتراحات.

هـ ـ التربیة والتعلیم.

1ـ توفیر العلم للجمیع وجعلهإلزامیاً في المرحلة الابتدائیة على الأقل

2ـ التأكید على حریة التعلیم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3ـ حمایة التعلیم الخاص وتعزیز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي

4ــ إصـلاح التعلـیم الرسـمي والمهنـي والتقنـي وتعزیـزه وتطـویره بمـا یلبـي ویلائـم حاجـات الـبلاد الإنمائیـة والإعماریـة.

وا صلاح أوضاع الجامعة اللبنانیة وتقدیم الدعم لها وبخاصة في كلیاتها التطبیقیة.

5ـ إعادة النظـر فـي المنـاهج وتطویرهـا بمـا یعـزز الانتمـاء والانصـهار الـوطنیین، والانفتـاح الروحـي والثقـافي وتوحیـد الكتاب في مادتي التاریخ والتربیة الوطنیة.

وـ الإعلام .

إعـادة تنظـیم جمیـع وسـائل الإعـلام فـي ظـل القـانون وفــي إطـار الحریـة المسـؤولة بمـا یخـدم التوجهـات الوفاقیـة وانهــاء حالة الحرب.

ثانیاً : بسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل الأراضي اللبنانیة بما انه تم الاتفاق بین الأطراف اللبنانیة على قیام الدولة القویة القادرة المبنیة على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفـاق الـوطني بوضـع خطـة أمنیـة مفصـلة مـدتها سـنة، هـدفها بسـط سـلطة الدولـة اللبنانیـة تـدریجیاً علـى كامـل الأراضـي

اللبنانیة بواسطة قواتها الذاتیة، وتتسم خطوطها العریضة بالآتي:

1ـ الإعلان عن حل جمیع المیلیشیات اللبنانیة وغیـر اللبنانیـة وتسـلیم أسـلحتها إلـى الدولـة اللبنانیـة خـلال سـتة اشـهر تبـدأ

بعـد التصـدیق علـى وثیقـة الوفـاق الـوطني وانتخـاب رئـیس الجمهوریـةوتشـكیل حكومـة الوفـاق الـوطني واقـرار الإصـلاحات السیاسیة بصورة دستوریة.

2ـ تعزیز قوى الأمن الداخلي من خلال:

أ ـ فتح باب التطوع لجمیع اللبنانیین دون استثناء والبدء بتدریبهم مركزیـاً ثـم تـوزیعهم علـى الوحـدات فـي المحافظـات

مع تباعهم لدورات تدریبیة دوریة ومنظمة.

ب ـ تعزیز جهاز الأمن بما یتناسب وضبط عملیات دخولوخروج الأشخاص من وا ٕ لى خارج الحدودبـراً وبحـراً وجـواً

3ـ تعزیز القوات المسلحة:

أ ــ إن المهمـة الأساسـیة للقـوات المسـلحة هـي الـدفاع عـن الـوطن وعنـد الضـرورة حمایـة النظـام العـام عنـدما یتعـدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته .

ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمـن الـداخلي للمحافظـة علـى الأمـن فـي الظـروف التـي یقررهـا مجلـس الوزراء .

ج ـ یجري توحید وا ٕ عداد القوات المسلحة وتدریبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولیاتها الوطنیة في مواجهة العدوان الإسرائیلي

د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنیة تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .

ه ـ یعاد تنظیم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكریة دون سواها.

4 ـحل مشكلة المهجرین اللبنانیین جذریاً وا ٕ قرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الـذي هجـر

منه ووضع التشریعات التي تكفل هذا الحق وتأمین الوسائل الكفیلة بإعادة التعمیر.

وحیـــث أن هـــدف الدولـــة اللبنانیـــة هـــو بســـط ســـلطتها علـــى كامـــل الأراضـــي اللبنانیـــة بواســـطة قواتهـــا الذاتیـــة المتمثلــة بالدرجــة الأولــى بقــوى الأمــن الــداخلي . ومــن واقــع العلاقــات الأخویــة التــي تــربط ســوریا بلبنــان ، تقــوم القـــوات الســـوریة مشـــكورة بمســـاعدة قـــوات الشـــرعیة اللبنانیـــة لبســـط ســـلطة الدولـــة اللبنانیـــة فـــي فتـــرة زمنیـــة محـــددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصدیق على وثیقة الوفاق الوطني وانتخاب رئیس الجمهوریة وتشكیل حكومة الوفـاق الـوطني ، واقـرار الإصـلاحات السیاسـیة بصـورة دسـتوریة وفـي نهایـة هـذه الفتـرة تقـرر الحكومتـان، الحكومـة السـوریة وحكومـة الوفـاق الوطني اللبنانیة، إعادة تمركز القوات السوریة في منطقة البقـاع ومـدخل البقـاع الغربـي فـي ضـهر البیـدر حتـى خـط حمانـا المدیرج عین داره، وا ٕ ذا دعت الضرورة في نقاط أخرى یتم تحدیدها بواسطة لجنة عسكریة لبنانیة سـوریة مشـتركة. كمـا یـتم الاتفاق بین الحكومتین یجري بموجبه تحدید حجم ومدة تواجـد القـوات السـوریة فـي المنـاطق المـذكورة أعـلاه وتحدیـد علاقـة هذه القوات مـع سـلطات الدولـة اللبنانیـة فـي أمـاكن تواجـدها. واللجنـة الثلاثیـة العربیـة العلیـا مسـتعدة لمسـاعدة الـدولتین فـي الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .

ثالثاً : تحریر لبنان من الاحتلال الإسرائیلي استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي :

أـ العمل على تنفیذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضیة بإزالة الاحتلال الإسرائیلي إزالة شاملة .

ب ـ التمسك باتفاقیة الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى

جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً والعمـل علـى تـدعیم وجـود قـوات الطوارئ الدولیة فـي الجنـوب اللبنـاني لتـأمین الانسـحاب الإسـرائیلي ولإتاحـة الفرصـة لعـودة الأمـن والاسـتقرار إلـى منطقـة الحدود.

رابعاً : العلاقات اللبنانیة السوریة

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهویة، تربطـه علاقـات أخویـة صـادقة بجمیـع الـدول العربیـة، وتقـوم بینـه وبـین سـوریا علاقـات ممیـزة تسـتمد قوتهـا مـن جـذور القربـى والتـاریخ والمصـالح الأخویـة المشـتركة، وهـو مفهـوم یرتكـز علیـه التنسـیق والتعاون بین البلدین وسوف تجسده اتفاقات بینهما، في شتى المجـالات، بمـا یحقـق مصـلحة البلـدین الشـقیقین فـي إطـار سـیادة واسـتقلال كـل منهمــا. اسـتناداً إلـى ذلــك، ولان تثبیـت قواعـد الأمــن یـوفر المنـاخ المطلــوب لتنمیـة هـذه الــروابط المتمیزة، فإنه یقتضي عدم جعـل لبنـان مصـدر تهدیـد لأمـن سـوریا وسـوریا لأمـن لبنـان فـي أي حـال مـن الأحـوال. وعلیـه فإن لبنان لا یسـمحبـأن یكـون ممـراً أو مسـتقراً لأي قـوة أو دولـة أو تنظـیم یسـتهدف المسـاس بأمنـه أو أمـن سـوریا. وان سوریا الحریصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل یهدد أمنه واستقلاله وسیادته .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى