مليون و325 ألف ليرة.. وزير العمل وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال
وقّع وزير العمل مصطفى بيرم مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، بعد موافقة مجلس شورى الدولة على مشروعه، وتبلغ هذه الزيادة 1.325.000/ ل.ل (مليون وثلاثمئة وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كما أحال إلى مجلس شورى الدولة مشروع المرسوم الرامي إلى تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع لمحسومات فرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 5 ملايين ليرة ما يؤدي إلى تحقيق وفر مالي لصالح هذا الفرع.
ووجه كتاباً إلى وزير المالية يوسف خليل، طلب بموجبه رفع مساهمة الدولة اللبنانية المقدرة في نفقات ضمان المرض والأمومة خلال العام 2022 أربعة أضعاف بمبلغ وقدره 1.097.920.000.000 ل.ل.أسوة بباقي الجهات الضامنة الرسمية.
كما رفع إلى مجلس الوزراء اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة، بعد تبني وزارة العمل ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الواردة، ووزارة الشؤون الاجتماعية وموافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذا الاقتراح لكونه مشاركا في إعداده.
وأجاب بيرم على مراسلة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، الذي شكا من تعسف المصارف في وضعها قيود وسقوف على الرواتب والمعاشات والمساعدات الممنوحة للموظفين والمتقاعدين.
وجاء في جوابه أن “وزارة العمل تؤيد مطالبكم بالكامل وهي تعلم بمعاناتكم وحجم الضرر اللاحق بكم، بخاصة وإن الراتب الشهري إذا تم تسديده كاملا لا يغطي النفقات المطلوبة، فكيف يكون الحال بعد اقتطاع قسم منه تحت أعذار ومبررات غير مقبولة. فمن تعهد بتحويل الرواتب للعاملين عليه واجب تنفيذ تعهده، وإلا ليعتذر عنه ويترك للادارة البحث عن وسائل بديلة لتسديد الرواتب والتعويضات والمستحقات. وسبق لوزارة العمل أن خاطبت مصرف لبنان وجمعية المصارف بموجب كتابها الرقم 204/ تاريخ 16/2/2022 طالبة من مصرف لبنان إلزام المصارف السماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم، وأن هذا الالتزام مصدره المواثيق والاتفاقات الدولية. وإن وزارة العمل تجمع هذه الشكاوى وسوف تتخذ التدابير المناسبة لا سيما إبلاغ المنظمات الدولية لاختصام المصارف أمام الجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التحرك أمام القضاء الداخلي، وهي تمنح المصارف فرصة لحل المسألة إلادارية قبل اللجوء إلى التدابير التي يتيحها القانون لوزير العمل”.