وزير التربية: حوافز مالية للأساتذة والموظفين والعاملين في المدارس
صدى وادي التيم – لبنانيات /
الحلبي أصدر قرارا بالحوافز المالية للأساتذة والموظفين والعاملين في المدارس
أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارا يتعلق بتقديم حوافز مالية للاساتذة والمدرسين والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2021/ 2022 وجاء فيه :
“إنّ وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،استناداً الى الاتفاق مع البنك الدولي لتقديم حوافز مالية للاساتذة والمدرسين والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، حرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح،وعلى ضوء الاوضاع الاقتصادية الصعبة وصعوبة انتقال الاساتذة والمدرسين والموظفين وسائر العاملين في الثانويات والمدارس الرسمية الى مراكز عملهم للقيام بالمهام المطلوبة منهم، بناء على رأي الوحدات المعنية في المديرية العامة للتربية، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى : تعطى للعام الدراسي 2022/2021 الحوافز المالية التالية من مساهمة البنك الدولي لتأمين وصول الاساتذة والمدرسين والموظفين وسائر العاملين في الثانويات والمدارس الرسمية الى مراكز عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، شرط الالتزام بالقيام بالمهام المطلوبة من كل منهم وفق ما تنص عليه الانظمة المرعية الاجراء ، وان لا تزيد فترة الغياب المبرر عن نسبة 10% من ايام الحضور المطلوبة :
اساتذة التعليم الثانوي ومدرسي التعليم الاساسي بالملاك : 90 دولار لكل استاذ ومدرس .
المتعاقدين والمستعان بهم :
أ – 20 دولار شهرياً للذين يبلغ نصابهم الاسبوعي 4 حصص وما دون .
ب – الذين يتراوح نصابهم بين 5 و17 حصة اسبوعياً بمعدل 5 دولار عن كل ساعة .
ج – 90 دولار شهرياً للذين نصابهم 18 حصة اسبوعياً وما فوق.
عامل المكننة:
20 دولار على اساس ايام العمل الاسبوعي على ان يكون الحد الاقصى 90 دولار شهرياً .
سائق ومراقب الباص والمستخدمين والحراس :
15 دولار على اساس ايام العمل الاسبوعي و على ان يكون الحد الاقصى 60 دولار شهرياً .
المادة الثالثة : يستفيد الموظفون وافراد الهيئة التعليمية الملحقين في الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والعاملين فيها على حساب صناديق التعاضد في المناطق التربوية وفي مديرية التعليم الثانوي من الحوافز المالية الواردة في الفقرة 1 من المادة الاولى من هذا القرار .
المادة الرابعة :
يبلغ هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة .”